مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز مشروع صناعي في بلدية طفراوي – ولاية وهران.