مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار (سابقا)
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّ ادة الآت ية أسماوهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا :
- محمد ولد محمدي، بصفته مديرا عاما للتنمية الصناعية، لإحالته على التّقاعد،
- محمد صالح عوادي، بصفته مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري، لإحالته على التقاعد،
- عموري براهيتي، بصفته مديرا عاما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لإحالته على التّقاعد،
- ياسمينة متيجي، بصفتها رئيسة قسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار- سابقا :
- أكلي أزواو، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 2013، بسبب إلغاء الهيكل،
- رشيد عوان، بصفته مدير دراسات بقسم التعاون، لإحالته على التّقاعد. 3 أبريل سنة 2016 م فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- علي ساسي، بصفته رئيس قسم الدراسات الاقتصادية،
- زين الدين بوسوسة، بصفته رئيس قسم التعاون،
- زوهير يانس، بصفته مدير دراسات بقسم الصناعات الخفيفة،
- ناصر علبان، بصفته مدير دراسات بقسم الصناعات الخفيفة،
- نسيمة كيحال، بصفتها مديرة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- السعيد بن دريميع، بصفته مدير دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- فريد برادعي، بصفته مدير دراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم،
- مصطفى حمودي، بصفته مدير دراسات بقسم الصناعات الثقيلة،
- بوجمعة بويوسفي، بصفته مدير دراسات بقسم الابتكار،
- فاطمة عثمان، بصفتها مديرة دراسات بقسم التأهيل،
- زهرة علون، بصفتها نائبة مدير لأنظمة الإعلام والشبكات،
- دليلة محي الدين، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الصناعات الخفيفة،
- إسماعيل عبدون، بصفته رئيس دراسات بقسم الصناعات الثقيلة،
- زهرة دحماني، بصفتها رئيسة دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 25 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما ب وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مالك العيدوني، بصفته رئيس قسم متابعة مساهمات الدولة،
- الجوهر حمديني، بصفتها مديرة دراسات بقسم متابعة عمليات الشراكة والخوصصة. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة وردية سيد علي، بصفتها مديرة دراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد ناصر بن هنية، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دراسات بقسم التعاون بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- آسية بن يحي،
- سيد علي حاجي،
- رشيد شينون. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيستي دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسط ة وت رق ية الاستثم ار - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :
- فتيحة شعابنة، بقسم الصناعات الخفيفة،
- غنيمة رقيق، بقسم الابتكار.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام الآنستين الآتي اسماهما بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نبيلة سحنون، بصفتها مديرة دراسات بقسم الدراسات الاقتصادية،
- أمال علام، بصفتها رئيسة دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمار شريفي، بصفته رئيس دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.