المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية.