المادة 3
تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة،
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، 3 3 3 3
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري.
اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة، 3 3 3 3
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران.
الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك / الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري، 3 3 3 3
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب، 3 3 3 3
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول، 3 3 3 3
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب.