المادة 2
تعدّل المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 واالمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة الأولى : تنشأ اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي :
اللّجنة الأولى :
- مفتش عام للخزينة،
- مفتش مركزي للخزينة،
- مفتش رئيسي للخزينة، 5 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة 19 مايو سنة 2010 م
- متصرف مستشار،
- متصرف رئيسي،
- متصرف،
- مترجم ترجمان رئيسي،
- مترجم ترجمان،
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي،
- مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي،
- مهندس رئيسي في الإحصائيات،
- مهندس دولة في الإحصائيات،
- مهندس تطبيقي في الإحصائيات،
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- وثائقي أمين محفوظات،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة،
- مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة،
- مهندس معماري رئيسي،
- مهندس معماري.
اللّجنة 2 :
- مفتش الخزينة،
- مراقب الخزينة،
- ملحق رئيسي للإدارة،
- ملحق الإدارة،
- محاسب إداري رئيسي،
- كاتب مديرية رئيسي،
- تقني سام في الإعلام الآلي،
- تقني سام في المخبر والصيانة،
- تقني سام في السكن والعمران.
اللّجنة 3 :
- معاون إداري رئيسي،
- معاون إداري،
- محاسب إداري،
- كاتب مديرية،
- تقني في الإعلام الآلي،
- معاون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 4 :
- عون معاينة،
- عون مكتب،
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
- عون تقني في الإعلام الآلي.
اللّجنة 5 :
- عامل مهني خارج الصنف،
- عامل مهني من الصنف الأول،
- عامل مهني من الصنف الثاني،
- عامل مهني من الصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول،
- سائق سيارة من الصنف الثاني،
- حاجب رئيسي،
- حاجب.