مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 33 لسنة 2010
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 و المتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة.