مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد حم زة بن س اسي، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلّية وتحسين مستوي اتهم وتج ديد معلوماتهم بورقل ة، لإحالته على التّقاعد.
مجموع القسم الثالث 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 440.000.000 مجموع الفرع الأول 440.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 440.000.000 فرديّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.