مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدات والأوانس والسّ ادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمناجم :
- زين الدين بوسوسة، مديرا للتعاون والاتصال.
- بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية :
- فريد برادعي، رئيس قسم،
- فاطمة عثمان، مديرة دراسات،
- زوهير يانس، مدير دراسات،
- بوجمعة بويوسفي، مدير دراسات.
- بقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية،
- علي ساسي، رئيس قسم،
- نبيلة سحنون، مديرة دراسات،
- ناصر علبان، مدير دراسات.
- بقسم التكنولوجيات الجديدة :
- مصطفى حمودي، رئيس قسم،
- زهرة علون، مديرة دراسات،
- دليلة محي الدين، مديرة دراسات.
- بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- نسيمة كيحال، مديرة دراسات.
- بقسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية :
- السعيد بن دريميع، مدير دراسات،
- إسماعيل عبدون، مدير دراسات.
- بقسم الإدماج والمناولة :
- زهرة دحماني، مديرة دراسات.
- بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- يسمينة بن معيوف، رئيسة قسم،
- أمال علام، مديرة دراسات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآت ية أسماؤهم بوزارة الصناع ة والمناجم :
- عبد المجيد مسعودي، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام،
- الجوهر حمديني، رئيسة قسم الإدماج والمناولة،
- مالك العيدوني، رئيس قسم الصناعات الكيميائية - البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة وردية سيد علي، رئيس قسم تثمين الخبرات والتسيير بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصناعة والمناجم :
- رشيد شينون، نائب مدير التعاون المتعدد الأطراف والتعاون الجهوي،
- سيد علي حاجي، نائب مدير التعاون الثنائي،
- آسية بن يحي، رئيسة دراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد عبد الوحيد بن زديرة، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد ناصر بن هنية، مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.