مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 5
تلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتقديم، بصفة دورية، للوزير المكلف بالتجارة المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ برنامج العمل السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه.