مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 4
تلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإعداد برنامج عمل سنوي بعنوان تبعات الخدمة العمومية وعرضه على موافقة الوزير المكلف بالتجارة في بداية كل سنة قبل تنفيذه.