مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد محمد درقاوة، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد نور الدين بلميهوب، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.