مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 7
يجب على الشّركات المذكورة في المادّة الأولى من هذا القرار، أن تمسك محاسبة للبذل ا لمخصّصة لكافة مستخدميها. ويفتح لهذا الغرض سجّل مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن ا لمختصّة إقليميا.
تفتح لكل عون بطاقة ألبسة من طرف الشّركة.