المادة 20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة .2006 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي الملحق الصنف الأول : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة في الهيئات المستقبلة للجمهور البذلة الشتوية :
الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال سترة بأزرارحديدّية أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي النّساء سترة بأزرار حديديّة أزرق داكن - أزرار ذهبية تنّورة أزرق داكن سروال أزرق داكن قميص أزرق فاتح ربطة عنق أزرق داكن صدرية صوف أسود حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضّي 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م البذلة الصيفية :
الجنس قطع البذلة اللّون الرّجال قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الظهر ونصف الأكمام أزرق قاتم سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي النّساء قميص أزرق فاتح - وشاح الجيبين طوق العنق ونيرة الكتفين ونصف الأكمام أزرق قاتم تنورة أزرق داكن سروال أزرق داكن حذاء أسود حزام بزرّ حديدي أسود - زرّفضي الصنف الثاني : بذل المستخدمين الذين يضمنون الحراسة داخل المواقع قطع البذلة اللّون بزّة أصفر تبغ سروال أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان MC (صيفي) أسود تبّان ML (شتوي) أسود حذاء أسود حزام بني فاتح الصنف الثالث : بذل المستخدمين الذين يضمنون نقل الأموال والمواد الحسّاسة قطع البذلة اللّون بذلة عمل أصفر تبغ قبّعة أصفر تبغ أنورة أسود تبّان ML أسود تبّان MC أسود حذاء أسود حزام بنّي فاتح وزارة الطاقة والمناجم