مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 19
يعاقب كل إخلال بأحكام هذا القرار بتوجيه إنذار للشّركة من قبل المصالح المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 18 أعلاه.
تؤخذ الإنذارات المذكورة في الفقرة أعلاه بعين الاعتبار عند دراسة طلب تجديد رخصة الممارسة المقدّم من طرف الشّركة .