مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 17
في حالة التّوقف عن النّشاطات، واستثناء لأحكام المادّة 13 أعلاه، يمكن الشّركة الحائزة على مخزون بذل جديدة إرجاعها إلى ص انع ها أو الت ن ازل عن ه ا لشركة معتمدة قانونا وت علم بذلك المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية.