مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 16
يجب ال تّ صريح فورا بكل سرقة أو ض ياع أو اخ ت ف اء ب ذل لدى مصالح الأمن الوطن ي وال دّرك الوطن ي الأق رب من مكان وق وع الح ادث. وي فتح تحقيق عل ى أساس التّصريح وترسل نسخة من التّصريح من طرف مسيّر ال شّركة إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالدّاخلية.