مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 14
إنّ ارتداء قطعة أو عدّة قطع من البذلة خارج الإطار العادي للمهمّة ولأغراض مغايرة أو مخالفة، تعرّض المخالف للمتابعات المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما.