مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 11
يجب على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة السّهر على حسن صيانة وحفظ الألبسة الموضوعة تحت تصرفهم لآداء مهامهم.
كما يجب عليهم الحفاظ عليها خاصة من الضّياع والسّرقة والإتلاف. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة