مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 10
تحدّد تواريخ ارتداء بذل الشتاء والصيّف كمايأتي :
بذلة الشّتاء : أوّل نوفمبر حتى 30 أبريل.
بذلة الصيّف : أوّل مايو حتى 31 أكتوبر.
يمكن مخالفة الفترات المحدّدة في الفقرة السّالفة بقرار من الوالي المختص إقليميا عندما تقتضي الظّروف المناخية ذلك.