مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلي ة العل وم الاقتصادية وعل وم التسيير بجامعة الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيد صالح تومي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر، بسبب إلغاء الهيكل. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.