مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب مكلف بالإنعاش الاقتصادي لدى رئيس الحكومة (سابقا)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مندوب مكلف بالإنعاش الاقتصادي لدى رئيس الحكومة (سابقا)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.