مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.