مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.