مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة يسمينة بن معي وف، بصفتها مدي رة لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة أسماء رقاقبة، بصفتها رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات بالوكالة الوطن ية لتطوير الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.