مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 رجب عام 1413 الموافق 10 يناير سنة 1993، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.