مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى – سابقا. 17 يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والخدمات 17 يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات 17
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال فتحي زغلامي، بصفته مديرا للبريد والخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات – سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمدجمعة، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.