مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد عز الدين بوعنيق، مديرا للضرائب في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 يعيّن السّيد عمر رزاق لبزه، مديرا للضرائب في ولاية تامنغست. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.