مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد قاسم، في ولاية أدرار،
- مصطفى إبراهيم بوناب، في ولاية البويرة،
- خالد بن حمودة، في ولاية تيارت،
- كريم شمس الدين سكيوة، في ولاية عين تيموشنت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.