هذا النص

إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية

مرسوم رئاسي · 29 أبريل سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.