مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H