مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 33 لسنة 2026
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد محمد حموش، بصفته مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالشؤون القانونية والقضائية.