مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتب المجلس الأعلى للأمن
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام كاتب المجلس الأعلى للأمن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.