مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 29 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لمجالس قضائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.