مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، 37 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.