مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين رئيستي دراسات برئاسة الجمهورية. 33 . 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.