مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات الآتية :
- مصطفى إبراهيم بوناب، في ولاية البليدة،
- محمد قاسم، في ولاية البويرة،
- كريم ش مس ال دين س كيوة، ف ي ولاية تيارت،
- خالد بن حمودة، في ولاية بومرداس. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.