مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن تغيير لقب ( استدراك )
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996، يتضمن تغيير لقب (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر بتاريخ 11 محرم عام 1417 الموافق 29 مايو سنة 1996.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 14 يونيو سنة 2000 م الصفحة 13 - العمود الثاني - السطران 27 و 28و بدلا من : … " محرر بتاريخ 24 سبتمبر 1949 " ..
يقرأ : … " محرر بتاريخ 24 سبتمبر 1947"
(الباقي بدون تغيير)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.