مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن تغيير لقب ( استدراك )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.