مرسوم رئاسي
مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.