مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.