المادة 4
ي قصد، في مفه وم أحكام ه ذا القرار، بما يأتي:
قاعة الحلاقة : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم خدمات العناية بالشعر، خصوصا تسريحة وتصفيف الشعر وحلاقة اللحية والشوارب واستعمال المواد الكيميائية لتصفيف ولتفريز ولتلوين الشعر وحيث يمكن أن تمارس، على سبيل الإضافة، النشاطات الملحقة بخدمات الحلاق كخدمات النظافة والجمال الجسدي ( مطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي والماكياج...)، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر.
قاعة التجميل أو قاعة الجمال : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم عناية تجميلية للنساء والرجال كمطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر.
الأماكن المماثلة : كل الأماكن التي يمارس فيها نشاط الحلاقة و/أو التجميل كالفنادق ودور العجزة والحمام العربي.