مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية
المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية.
ح رر بالجزائر في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 31 يوليو سنة .2017 وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية أحمد عبد الحفيظ ساسي حسن مرموري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ★