مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.