مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 11 صفر عام 1412 الموافق الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية والجماعات 21 غشت سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام ولاة 1603

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.