مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 الوطني الاقتصادي والاجتماعي
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيد مراد جبالي، بصفته مندوبا للصيد البحري في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.