مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.