مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد فريد كورتل، بصفته مستشاراً لدى رئيس الجمهورية، مكلّفاً بالشؤون الاقتصادية، لتكليفه بوظيفة أخرى.