مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.