مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.