مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.