مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.