مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 4 يناير سنة 2018، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.